مرسوم رئاسي رقم 07-212
· ج.ر عدد 44 لسنة 2007
مرسوم رئاسي رقم 07-212 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 4 يوليو سنة 2007، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لعي د الاستقلال لفائ دة المحبوسين الذين تحصلوا على شهادات في الت عليم أو التكوين
المادة 10
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 4 يوليو سنة .2007 عبدالعزيز بوتفليقة ★