مرسوم رئاسي رقم 07-211
· ج.ر عدد 44 لسنة 2007
مرسوم رئاسي رقم 07-211 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 4 يوليو سنة 2007، يتضمن إجراءات ع فو بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لعيد الاستقلال
المادة 7
لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف 1(/)2 العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح، باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة.