مرسوم رئاسي رقم 07-211
· ج.ر عدد 44 لسنة 2007
مرسوم رئاسي رقم 07-211 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 4 يوليو سنة 2007، يتضمن إجراءات ع فو بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لعيد الاستقلال
المادة 2
يستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي باقي عقوبتهم ثمانية عشر (18) شهرا أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادتين 6 و 7 أدناه.