مرسوم رئاسي رقم 07-182
· ج.ر عدد 39 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-182 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن التّصديق على ميثاق الاتحاد الإفريقي لعدم الاعتداء والدفاع المشترك، المعتمد بأبوجا (نيجيريا) في 31 يناير سنة
المادة 9
آليات التنفيذ مجلس السلم والأمن هو المسؤول عن تنفيذ هذا الميثاق بموجب سلطة المؤتمر. وفي هذا الصدد، فإنه يجوز أن يساعد مجلس السلم والأمن أي جهاز من أجهزة الاتحاد إلى أن يتم وضع الآليات والمؤسسات الخاصة بالدفاع والأمن المشترك.