مرسوم رئاسي رقم 07-182
· ج.ر عدد 39 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-182 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن التّصديق على ميثاق الاتحاد الإفريقي لعدم الاعتداء والدفاع المشترك، المعتمد بأبوجا (نيجيريا) في 31 يناير سنة
المادة 6
أ) تتعهد الدول الأط راف بتقديم المساعدة الق انونية المتبادل ة وجميع أن واع المساعدة الأخ رى في حالة أي تهديدات بشن هجوم إره ابي أو أية جرائم دولية منظمة،
ب) تتعهد الدول الأطراف بتوقيف ومحاكمة أية جماعة / مجموعات مسلحة غير نظامية أو مرتزقة أو إرهابية تهدد أي دولة عضو.