المادة 5
أ) تتعهد الدول الأطراف بتكثيف تعاونها في جميع الجوانب المتعلقة بمكافحة الإرهاب الدولي وأي شكل من أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود القومية أو زعزعة استقرار أية دولة عضو،
ب) تقوم كل دول ة طرف بمنع استخدام أراضيها أو شعبها لتشج يع أو ارتك اب أي أعمال تخ ريبية أو عدائي ة وغي ر ذلك من الممارسات المؤذية التي قد ته دد وح دة أراضي وسي ادة أي دول ة ط رف أخ رى أو السلم والأمن الإقليميين،
ج) تمتنع كل دولة طرف عن استخدام أراضيها لتمركز أو عبور أو انسحاب أو تغلغل مجموعات مسلحة غير نظامية أو مرتزقة أو منظمات إرهابية تعمل في أراضي دولة عضو أخرى.