المادة 4
أ) تتعهد الدول الأطراف بالمس اعدة المتبادلة فيما يتعلق بدفاعها وأمنها المشتركين ض د أي عدوان أو تهديد بالعدوان،
ب) تتعهد الدول الأطراف فرادى وجماعات بالرد بكل الوسائل المتاحة على العدوان أو التهديد بالعدوان ضد أي دولة عضو، / العدد 39 27 جمادى الأولى عام 1428 ه 13 يونيو سنة 2007 م
ج) تتعهد الدول الأطراف بعدم الاعتراف بالحصول على أية أراض أو مزايا خاصة نتيجة استخدام العدوان،
د) كجزء من رؤية بناء إفريقيا قوية ومتحدة، تتعهد الدول الأطراف بإنشاء جيش إفريقي في المرحلة النهائية من تكامل القارة السياسي والاقتص ادي.
وفي نفس الوقت، تبذل الدول الأط راف قصارى جهدها للتص دي لتحديات الدف اع والأمن المشترك من خلال التنفيذ الفع ال للإعلان الرسمي حول السياسة الإفريقية المشتركة والأمن بما في ذلك الإنشاء والتفعيل المبكر للقوة الإفريقية الجاهزة.