المادة 3
الالتزامات
أ) تتعهد الدول الأطراف - وفقا لأحكام القانون التأسيسي - بأن تقوم بتسوية أي خلاف بالوسائل السلمية لتجنب تعريض السلم والأمن للخطر وأن تمتنع في علاقاتها عن اللج وء إلى استخ دام الق وة أو التهديد باستخدامها على نحو يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة. وعليه، فإنه لا يمكن تبري ر العدوان سواء كان لأسب اب سياسية أو اقتصادية أو عسك رية أو دينية أو عرقية،
ب) تتعهد الدول الأطراف بتعزيز علاقاتها الودية والسلمية وفقا للمبادىء الأساسية للاتحاد،
ج) تتعهد الدول الأطراف بتعزيز سياسات التنمية المستدامة المناسبة والكفيلة بالنهوض برفاهية الشعوب الإفريقية بما في ذلك الكرامة والحقوق الأساسية لكل إنسان في إطار مجتمع ديمقراطي كما ينص عليه إعلان لومي وبوجه خاص، تضمن الدول الأطراف حرية العبادة واحترام الهوية الثقافية للشعوب وحقوق الأقليات،
د) تتعهد الدول الأطراف بمنع الإبادة الجماعية وأي شكل آخر من أشكال القتل الجماعي والج رائم ضد الإنسانية.