المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ميثاق الاتحاد الإفريقي لعدم الاعتداء والدفاع المشترك الديباجة :
نح ن رؤساء دول وحك ومات الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي،
- إذ نعي ما للنزاعات داخ ل الدول الأعض اء وفيما بينها من أثر بالغ على السلام والأمن والاستقرار في القارة ومن عواقب وخيمة على التنمية الاجتماعية والاقتصادية،
- وإذ نعرب عن التزامنا برؤية مشتركة لإفريقيا موحدة وقوية وقائمة على احترام مبادىء التعايش السلمي وعدم الاعتداء أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء والاحترام المتبادل لسيادة كل دولة ووحدة أراضيها،
- وإذ نعرب عن عزمنا على وضع حد لجميع أشكال النزاعات داخل الدول الأعضاء وفيما بينها من أجل تهيئة الظروف المواتية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وتكامل القارة وتحقيق طموحات شعوبنا،
- وإذ نؤكد مجددا أن مؤسسات التنمية المناسبة وتعزيز ثقافة ديمقراطية قوية من خلال إجراء انتخابات نزيهة ومنتظمة واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون ومكافحة الفساد والإفلات من العقوبة ووضع سياسات التنمية المستدامة، أمور ضرورية للأمن والسلام والاستقرار الجماعي،
- وإذا نأخذ في الاعتبار القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي والمعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية وميثاق الأمم المتحدة،
- وإذا نأخذ في الاعتبار أيضا البروتوكول المؤسس لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي الذي تم إقراره في دوربان، جنوب إفريقيا، في 10 يوليو سنة 2002 ولا سيّما مادته 7 (ح) بشأن تنفيذ سياسة الدفاع المشترك للاتحاد الإفريقي،
- وإذ نؤكد من جديد التزامنا بالإعلان الرسمي ح ول السياسة الإفريقية المشتركة للدفاع والأمن المعتمد في سرت بالجماهيرية العربية الليبية العظمى من قبل الدورة غير العادية الثانية لمؤتمر الاتحاد الإفريقي المنعقدة يومي 27 و 28 فب راير سن ة 2004 ولا سيّما الفقرة (ر) من الفصل الثالث، التي تشجع على "التوقيع والتصديق على مواثيق عدم الاعتداء بين الدول الإفريقية ومواءمة مثل هذه الاتفاقيات"، 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- وإذ نعرب عن اقتناعنا بأن الاتحاد الإفريقي بوصفه مجتمعا للدول الأعضاء قرر، ضمن أمور أخرى، اعتماد ميثاق إفريقي لعدم الاعتداء والدفاع المشترك بغية التعامل مع التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن والاستقرار في القارة وضمان تحقيق رفاهية الشعوب الإفريقية، قد اتفقنا على ما يأتي :
المادّة الأولى التعريفات في هذا الميثاق :
أ) تعني عبارة "القانون التأسيسي" القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي،
ب) تعني عبارة "الأعمال التخريبية" الأعمال التي تحرض على الانشقاق أو تؤدي إلى تفاقمه أو حدوثه داخل وبين الدول الأعضاء بهدف زعزعة الاستقرار ونظام الحكم أو النظام السياسي القائم أو الإطاحة به وذلك، عن طريق تغذية الخلاف ات العرقية أو الدين ي ة أو اللغوية أو الإثنية أو غيرها من الخلافات الأخرى انتهاكا للقانون التأسيسي وميثاق الأمم المتحدة وإعلان لومي،
ج) تعني عبارة "الأعمال الإرهابية" الأعمال أو الجرائم المحددة في اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية بشأن منع الإرهاب ومكافحته،
د) تعني كلمة "الاعتداء" استخدام القوة المسلحة أو أي عمل عدواني آخر، من قبل دولة أو مجموعة من الدول أو منظمة للدول أو أي كيان أجنبي أو خارجي، ضد سيادة أية دولة طرف في هذا الميثاق واستقلالها السياسي ووح دة أراضيه ا والأمن البشري لسكانها مما يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة أو القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، ويشكل ما يأتي أعمالا عدوانية بغض النظر عن إعلان حالة الحرب من قبل دولة عضو ما أو مجموعة من الدول أو منظمة للدول أو قوى فاعلة غير تابعة لدولة أو من جانب أي كيان أجنبي :
1 - استخدام القوات المسلحة ضد سيادة أي دولة عضو ووحدة أراضيها واستقلالها السياسي أو أي عمل آخر يتنافى مع أحكام القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وميثاق الأمم المتحدة. / العدد 39 27 جمادى الأولى عام 1428 ه 13 يونيو سنة 2007 م
2 - الغزو أو الهجوم من قبل قوات مسلح ة ض د أراضي أي دول ة عضو، أو احتلال عسكري مهم ا ك ان مؤقتا، ينجم عن مث ل ه ذا الغزو أو الهجوم أو ضم أراض أو جزء من أراضي أية دول ة عضو باستخدام القوة.
3 - قصف أراضي دولة عضو أو استخدام أية أسلحة ضد أراضي دولة عضو.
4 - حصار موانىء أو سواحل أو أجواء دولة عضو.
5 - شن هجوم على القوات المسلحة البرية أو الجوية أو البحرية لدولة عضو.
6 - استخدام القوات المسلحة لدولة عضو المتمرك زة على أراضي دولة عضو أخ رى بموافقة هذه الدولة مما يعد خرقا للشروط الواردة في هذا الميثاق.
7 - سماح دولة عضو لدولة أخرى باستخدام أراضيها لارتكاب عمل عدواني ضد دولة ثالثة.
8 - قيام أي دولة عضو بنفسها أو نيابة عن دولة أخرى بإرسال أو دعم أي ج م اعة مسل حة أو مرت زق ة أو جماعات إجرامية منظمة عابرة للحدود قد تقوم بأعمال عدوانية ضد دولة عضو، مما ترقي خطورته إلى الأعمال المذكورة أعلاه أو تورطها الفعلي في مثل هذه الأعمال.
9 - أعمال التجسس التي يمكن استخدامها في عدوان عسكري ضد دولة عضو أخرى.
10 - تقديم المساعدة التكنولوجية أي كان نوعها أو الاستخبارات أو التدريب لدولة أخرى بغية استخدامها في أعمال عدوانية ضد دولة عضو أخرى.
11 - تشجيع أو دعم أو إيواء أو تقديم المساعدة لارتكاب أعمال إرهابية وأية جرائم عنف منظمة أخرى عابرة للدولة ضد دولة عضو.
ه) تعني عبارة "لجنة الأركان العسكرية"
المنصوص عليها في البروتوكول المؤسس لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي،
و) تع ني كلمة "المف وضية" مف وضية الاتحاد الإفريقي،
ز) تعني كلمة " المؤتمر" مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، 27 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 13 يونيو سنة 2007 م
ح) تعني عبارة "مجلس السلم والأمن" مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي المنصوص عليه في البروت وك ول المؤسس لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي،
ط) تعني عبارة "محكمة العدل" محكمة العدل للاتحاد الإفريقي،
ي) تعني عبارة "إعلان لومي" الإعلان حول إطار استجابة منظمة الوحدة الإفريقية للتغييرات غير الدستورية للحكومات،
ك) تعني عبارة "زعزعة الاستقرار" أي عمل يخل بالسلام والاستقرار في أي دولة عضو أو يؤدي إلى فوضى جماعية، اجتماعية كانت أو سياسية،
ل) تعني كلمة "الخلاف" أي ن زاع بين دولتين أو ع دة دول أعضاء يشكل تهديدا للسلام والأمن أو إخلالا بالسلام والأمن داخل الاتحاد الإفريقي على نح و م ا يقرره مؤتمر رؤساء الدول والحكومات أو مجلس السلم والأمن،
م) تعني عبارة "الدول الأعضاء" الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي،
ن) تعني عبارة "القوة الإفريقية الجاهزة" القوة الإفريقية الجاهزة المنصوص عليها في البروتوكول المؤسس لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي،
س) تعني عبارة "الجماعة الإجرامية المنظمة العابرة للحدود القومية" أي جماعة منظمة من ثلاثة أشخاص أو أكثر، موجودة لفترة من الزمن وتعمل معا بهدف ارتكاب جريمة أو جرائم جسيمة عابرة للحدود القومية من حيث نطاقها أو خطورتها كما ه و محدد في القانون الدولي بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود القومية وبروتوكولاتها، وذلك بهدف الحصول - بطريقة مباشرة أو غير مباشرة - على منافع ماليّة أو غيرها من المنافع المادية الأخرى،
ع) تعني عبارة " الدولة الطرف" أي دولة صدقت على هذا الميثاق أو انضمت إليه،
ف) تعني عبارة "الآلية الإقليمية" الآليات الإقليمية الإفريقية لمنع النزاعات وإدارتها وتسويتها،
ص) تعني عبارة "التهديد بالعدوان" أي سلوك أو تصريح مؤذ من قبل دولة ما أو مجموعة من الدول أو منظمة للدول أو قوة فاعلة غير تابعة لدولة - رغم خلوه من إعلان الح رب - يفضي إلى عم ل ع دواني كما هو محدد أعلاه،
ق) تع ني كلم ة "المرتزقة" المرت زق ة على نح و م ا حددته اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية بشأن القضاء على الارتزاق في إفريقيا،
ر) تعني عبارة "عدم الاعتداء" السلوك السلمي لأية دولة عضو أو مجموعة من الدول الأعضاء أو منظمة للدول الأعضاء أو قوة / قوى فاعلة غير تابعة لدولة، والذي لا يشكل أعمالا عدوانية على نحو ما تم تعريفه أعلاه،
ش) تعني كلمة "الميثاق" الميثاق الحالي،
ت) تعني عبارة "السياسة الإفريقية المشتركة للدفاع والأمن" الإعلان الرسمي حول السياسة المشتركة للدفاع والأمن الصادر عن الدورة الاستثنائية الثانية للمؤتمر المنعقدة في مدينة سرت بالجماهيرية العربي ة الليبي ة الشعبية الاشت راكية العظ مى في فبراير سنة .2004
ث) تعني كلمة "البروتوكول" البروتوكول المؤسس لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي،
خ) تعني عبارة "الأمن البشري" أمن الفرد من حيث تلبية احتياجاته الأساسية. وتشمل أيضا تهيئة الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية والثقافية الضرورية لبقائه وحفظ كرامته واحترام وحماية حقوق الإنسان والحكم الرشيد وضمان الفرص والخيارات المتاحة لتنميته الكاملة،
ذ) تعني كلمة "الاتحاد" الاتحاد الإفريقي.
المادّة 2 الأهداف
أ) يهدف هذا الميثاق إلى ما يأتي :
1 - تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات عدم الاعتداء والدفاع المشترك.
2 - وكذلك تعزيز التعايش السلمي في إفريقيا.
3 - ومنع النزاعات في الدول ذاتها وفيما بينها.
4 - وضمان تسوية النزاعات بالطرق السلمية. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
ب) تحقيقا لهذه الأهداف، يسعى هذا الميثاق إلى تحديد إطار يجوز للاتحاد بمقتضاه أن يتدخل أو يصرح بالتدخل لمنع ومعالجة أوضاع الاعتداء وذلك تمشيا مع القانون التأسيسي والبروتوكول والسياسة الإفريقية المشتركة للدفاع والأمن،
ج) ومن ثم، فإن أي اعتداء أو ته ديد بالاعتداء على أي دولة عضو يعتبر تهديدا أو اعتداء على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد.