مرسوم رئاسي رقم 07-182
· ج.ر عدد 39 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-182 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن التّصديق على ميثاق الاتحاد الإفريقي لعدم الاعتداء والدفاع المشترك، المعتمد بأبوجا (نيجيريا) في 31 يناير سنة
المادة 20
أ) يجوز لأي دولة عضو تقديم مقترحات لتعديل أو مراجعة هذا الميثاق،
ب) تقدم المقترحات الخاصة بالتعديل أو المراجعة إلى رئيس المفوضية الذي يقدمها بدوره إلى الدول الأطراف بعد استلامه إياها بثلاثين (30) يوما،
ج) تبحث وتوافق الدول الأطراف على التعديلات بالتوافق في الرأي وإن تعذر ذلك فبأغلبية الثلثين وذلك لاعتمادها رسميا من قبل المؤتمر،
د) تدخل التعديلات حيّز التّنفيذ بالنسبة لكل دولة طرف قد قبلتها بعد استلام رئيس المفوضية الإشعار بالقبول بثلاثين (30) يوما.