مرسوم رئاسي رقم 07-182
· ج.ر عدد 39 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-182 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن التّصديق على ميثاق الاتحاد الإفريقي لعدم الاعتداء والدفاع المشترك، المعتمد بأبوجا (نيجيريا) في 31 يناير سنة
المادة 18
أحكام ختامية
أ) هذا الميثاق مفتوح لتوقيع وتصديق الدول الأعضاء عليه وانضمامها إليه وفقا لإجراءاتها الدستورية،
ب) تودع وثائق التصديق لدى رئيس المفوضيّة،
ج) تقوم أي دولة عض و تنضم إلى هذا الميثاق بعد دخوله حيّز التّنفيذ، بإيداع وثيقة انضمامها إليه لدى رئيس المفوضيّة،
د) يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذا الميثاق بإعطاء إخطار سنة واحدة (1) لرئيس المفوضية الذي يقوم بإبلاغ كافة الدول الأطراف بالأمر. / العدد 39 27 جمادى الأولى عام 1428 ه 13 يونيو سنة 2007 م