مرسوم رئاسي رقم 07-182
· ج.ر عدد 39 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-182 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن التّصديق على ميثاق الاتحاد الإفريقي لعدم الاعتداء والدفاع المشترك، المعتمد بأبوجا (نيجيريا) في 31 يناير سنة
المادة 17
أ) لا ينتقص الميثاق الحالي ولا يفسر بأنه ينتقص بأي حال من الأحوال، من واجبات الدول الأعضاء الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي بما في ذلك البروتوكول ولا ينتقص من المسؤولية الأساسية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن حفظ السلام والأمن الدوليين،
ب) لا ينتقص هذا الميثاق ولا يفسر بأنه ينتقص بأي حال من الأحوال، من حقوق اللاجئين التي تكفلها النصوص القارية والدولية ذات الصلة.