مرسوم رئاسي رقم 07-182
· ج.ر عدد 39 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-182 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن التّصديق على ميثاق الاتحاد الإفريقي لعدم الاعتداء والدفاع المشترك، المعتمد بأبوجا (نيجيريا) في 31 يناير سنة
المادة 15
التسوية السلمية للخلافات يتعين على الدول الأطراف في أي نزاع آن تسعى أوّلا إلى إيجاد حل بالمفاوضات أو التحقيق أو الوساطة أو المصالحة أو التحكيم أو التسوية القضائية أو اللجوء إلى الآليات أو الترتيبات الإقليمية والقارية أو أية وسيلة سلمية.