المادة 13
المركز الإفريقي للدراسات والأبحاث الخاصة بالإرهاب
أ) يقوم المركز الإفريقي للدراسات والأبحاث الخاصة بالإرهاب بجمع ونشر المعلومات والدراسات والتحليلات المتعلقة بالإرهاب والجماعات الإرهابية، وجعلها ذات طابع مركزي كما يقوم بوضع برامج تدريبية وذلك بتنظيم الاجتماعات والندوات بمساعدة من الشركاء الدوليين وذلك لمنع الأعمال الإرهابية ومكافحتها في إفريقيا،
ب) يساعد المركز الدول الأعضاء على تطوير خبراتها واستراتيجياتها لمنع الإرهاب ومكافحته وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لسنة 1999 والبروتوكول المرفق بها حول منع الإرهاب ومكافحته وكذلك خطة العمل لمنع الإرهاب ومكافحته في إفريقيا والقرارات ذات الصلة الأخرى الصادرة عن أجهزة صنع السياسة للاتحاد،
ج) تتعهد الدول الأطراف بتقديم الدعم الكامل لأنشطة المركز والمشاركة الحيوية فيها.