مرسوم رئاسي رقم 07-182
· ج.ر عدد 39 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-182 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن التّصديق على ميثاق الاتحاد الإفريقي لعدم الاعتداء والدفاع المشترك، المعتمد بأبوجا (نيجيريا) في 31 يناير سنة
المادة 12
الأكاديمية الإفريقية للسلام
أ) تتعهد الدول الأطراف بإنشاء وتفعيل الأكاديمية الإفريقية للسلام للعمل كإطار لتعزيز السلام والوفاق في إفريقيا، كمركز متقدم للبحوث والتطوير الخاص بمبدإ إفريقي للسلام،
ب) يتم تحديد مقر الأكاديمية وطرق تنظيمها وتشكيلها بقرار من المؤتمر.