مرسوم رئاسي رقم 07-182
· ج.ر عدد 39 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-182 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن التّصديق على ميثاق الاتحاد الإفريقي لعدم الاعتداء والدفاع المشترك، المعتمد بأبوجا (نيجيريا) في 31 يناير سنة
المادة 11
أ) تتعهد الدول الأطراف بتطوير وتعزيز قدرات مؤسسات البحوث والمعلومات والتدريب الإفريقية للنهوض بالإجراءات الوقائية المبك رة ض د أي ع دوان أو تهديد بالعدوان،
ب) يجوز أيضا أن تساعد مجلس السلم والأمن المؤسسات الآتية :
1 - الأكاديمية الإفريقية للسلام.
2 - المرك ز الإفريقي للدراسات والأبح اث الخاصة بالإرهاب.
3 - اللجنة الإفريقية للقانون الدولي.
ج) يجوز لمجلس السلم والأمن إنشاء أي آلية أخرى يراها مناسبة.