مرسوم رئاسي رقم 07-182
· ج.ر عدد 39 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-182 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن التّصديق على ميثاق الاتحاد الإفريقي لعدم الاعتداء والدفاع المشترك، المعتمد بأبوجا (نيجيريا) في 31 يناير سنة
المادة 10
أ) تتعهد الدول الأطراف بتقديم كل مساعدة ممكنة للعمليات العسكرية التي يقررها مجلس السلم والأمن بما في ذلك استخدام القوة الإفريقية الجاهزة،
ب) تتعهد الدول الأطراف بتنمية وتع زي ز مستوى تعاونها الفعلي مع مركز القيادة ولجنة الأركان العسكرية للقوة الإفريقية الجاهزة وفقا لأحكام البروتوكول وإطار السياسة الخاص بإنشاء كل من القوة الإفريقية الجاهزة ولجنة الأركان العسكرية.