مرسوم رئاسي رقم 07-181
· ج.ر عدد 39 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-181 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن التّصديق على بروت وك ول اتفاقية منظمة الوحدة الإفريق ي ة لم نع الإره اب وم ك افح ته، المعت م د بأديس أبابا في 8 ي ولي و سنة
المادة 8
تسليم المجرمين
1 - تشكل الاتفاقية سندا قانونيا كافيا لتسليم المجرمين بالنسبة للدول الأطراف التي لا تتوفر لديها ترتيبات مثل هذا التسليم.
2 - وإذا حدث خلاف بين الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق أي من اتفاقيات أو ترتيبات التسليم الثنائية، تكون أحكام هذه الاتفاقية سائدة فيما يتعلق بتسليم ا لمجرمين.