المادة 6
دور الآليات الإقليميّة تؤدي الآلي ات الإقليمية دورا تكميل ي ا في تنفيذ ه ذا الب روت وك ول والاتفاقي ة وتق وم خ اص ة بما يأتي :
أ) إنش اء نقاط اتص ال حول الإره اب على المستوى الإقليمي،
ب) ضمان الاتصال مع المفوضية عند اتخاذ الإجراءات لمنع الإرهاب ومكافحته،
ج) تعزيز التعاون على المستوى الإقليمي في تنفيذ كافة جوانب هذا البروتوكول والاتفاقية، وفقا للمادّة 4 من الاتفاقية،
د) توحيد وتنسيق الإجراءات الوطنية لمنع الإرهاب ومكافحته في مختلف أقاليمها،
ه) وضع كيفيات تبادل المعلومات حول أنشطة مرتكبي الأعمال الإرهابية وأفضل الممارسات لمنع الإرهاب ومكافحته،
و) مساعدة الدول الأعضاء على تنفيذ المواثيق الإقليمية والقارية والدولية لمنع الإرهاب ومكافحته،
ز) تقديم تقارير منتظمة إلى المفوضية عن الإجراءات المتخذة على المستوى الإقليمي لمنع الأعمال الإرهابية ومكافحتها.