المادة 5
دور المفوضية
1 - تحت إدارة رئيس المفوضية ووفقا للفق رة 4 من المادّة 10 م ن الب روتوكول المتعل ّق بتأسيس مج لس السلم والأ من، يكون المفوض المكلّف بالسلم والأمن مسؤولا عن متابعة المسائل المتعلقة بمنع الإرهاب ومكافحته.
2 - يعمل المفوض بمساعدة وحدة يتم إنشاؤها داخل إدارة المفوضية للسلم والأمن والمركز الإفريقي للدراسات والأبحاث الخاصة بالإرهاب. ويتولى على الخصوص المهام الآتية :
أ) توفير المساعدة الفنية حول المسائل القانونية وتطبيق القانون بما في ذلك المسائل المتعلقة بمك افح ة تموي ل الإره اب وإعداد القوانين والخطوط الإرشادية النموذجية لمساعدة الدول الأعضاء في صياغة التشريعات والتدابير ذات الصلة لمنع الإرهاب ومكافحته،
ب) متابعة تنفيذ قرارات مجلس السلم والأمن والأجهزة الأخرى للاتحاد الإفريقي بخص وص المسائل المرتبطة بالإرهاب مع الدول الأعضاء والآليات الإقليمية،
ج) مراجعة وتقديم التوصيات حول تحديث برامج الاتحاد الإفريقي لمنع الإرهاب ومكافحته وأنشطة المركز الإفريقي للدراسات والأبحاث الخاصة بالإرهاب، 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
د) إنشاء وحفظ قاعدة للمعلومات حول سلسلة واسعة من المسائل المتعلقة بالإرهاب وخاصة الخبراء والمساعدة الفنية المتوفرة،
ه) الحفاظ على الاتصال مع المنظمات أو الوحدات الإقليمية والدولية المعنية بمسائل الإرهاب،
و) تقديم المشورة والتوصيات إلى الدول الأعض اء، عند الحاجة، حول كيفيات تعبئة المساعدة الفنية والماليّة في تنفيذ الإجراءات القارية والدولية ضد الإرهاب.