المادة 4
آلية التنفيذ
1 - يكلّف مجلس السلم والأمن بتوحيد وتنسيق الجهود القارية الرامية إلى منع الإرهاب الدولي ومكافحته. وفي ه ذا الإط ار، يقوم مجلس السلم والأمن بما يأتي :
أ) يض ع نظ ام ا عملي ا لجم ع ومع الجة وتوزيع المعلومات،
ب) ينشىء آليات لتسهيل تب ادل المعلومات بين ال دول الأطراف حول الأعمال الإره ابية وأنشطة المجموعات الإرهابية وحول أحسن السبل لمكافحة الإرهاب،
ج) تقديم تقرير سنوي إلى مؤتمر الاتحاد حول وضع الإرهاب في القارة،
د) يتابع ويقيّم ويقدّم التوصيات بشأن تنفيذ خطة العم ل والبرام ج المعتم دة من طرف الاتحاد الإفريقي،
ه) دراسة جميع التقارير المقدّمة من الدول الأطراف عن تنفيذ أحكام هذا البروتوكول،
و) إنشاء شبكة للمعلومات مع نقاط اتصال محورية وطنية وإقليمية ودولية حول الإرهاب.