المادة 3
التزام الدول الأطراف
1 - تلتزم الدول الأطراف بالتنفيذ التام لأحكام الاتفاقية كما تلتزم أيضا، وعلى الخصوص بما يأتي :
أ) اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية الحقوق الأساسية لسكانها ضد جميع الأعمال الإرهابية،
ب) منع دخول وتشكل المجموع ات الإرهابية على أراضيها، 27 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 13 يونيو سنة 2007 م
ج) ضبط وكشف ومصادرة وتجميد أو حجز كل الأموال والأرصدة المستخدمة أو المخصصة لغرض ارتكاب عمل إرهابي وإنشاء آلية لاستخدام مثل هذه الأموال لتعويض ضحايا الأعمال الإرهابية وأسرهم،
د) إقامة نقاط وطنية محورية لتسهيل تبادل واستغلال سريع للمعلومات حول المجموعات والأنشطة الإرهابية على المستويات الإقليمية والقارية والدولية بما في ذلك تعاون الدول لقمع تمويل الإرهاب،
ه) اتخاذ التدابير المناسبة ضد مرتكبي أعمال الارتزاق كما حررت في اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية للقض اء على الارت زاق في إفريقيا المبرمة في ليبرفيل في سنة 1977 والمواثيق الدولية المطبقة الأخرى ذات الصلة،
و) تعزيز الإجراءات المتخذة على المستوى الوطني والجهوي طبقا للاتفاقيات والمعاهدات القارية والدولية لمنع مرتكبي الأعمال الإرهابية من اقتناء أسلحة الدمار الشامل،
ز) التعاون مع المجتمع الدولي في تطبيق المواثيق الدولية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل،
ح) تقديم تقارير سنوية إلى مجلس السلم والأمن أو في فترات منتظمة يحددها المجلس حول تنفيذ التدابير الخاصة بمنع ومكافحة الإرهاب على نحو ما نصت عليه الاتفاقية وخطة عمل الاتحاد الإفريقي وهذا البروتوكول،
ط) إخطار مجلس السلم والأمن فورا بكل الأعمال الإرهابية المرتكبة فوق أراضيها،
ي) أن تنظم جميع الآليات القانونية والدولية لمنع ومكافحة الإرهاب،
ك) منع التعذيب وغيره من المعاملات المهينة واللاإنسانية وخاصة معاملة الذين يشتبه في كونهم إرهابيين معاملة التفرقة والتمييز العنصري التي لا تتفق مع القانون الدولي.
2 - تطبق الدول الأطراف أحكام الفقرة الأولى المذكورة أعلاه على أساس الاتفاقيات والمعاهدات الإف ريقية وال دولي ة ذات الصلة، طبق ا للمادّة 22 من الاتفاقية.