المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته نحن رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي :
- إذ نعبر عن انشغالنا العميق تجاه تزايد الأعمال الإرهابية في العالم، بما في ذلك إفريقيا وتعاظم مخاطر الصلة بين الإرهاب والارتزاق وأسلحة الدمار الشامل وتهريب المخدرات والرشوة والجريمة العابرة الوطنية وتبييض الأموال والانتشار غير المشروع للأسلحة الخفيفة،
- وإذ نعقد العزم على مكافح ة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وكل دعم له في إفريقيا،
- وإدراكا منّا لقدرة مرتكبي الأعمال الإرهابية على استعمال التكنولوجيا وأنظمة الاتصالات المتقدمة لتنظيم واقتراف أعمالهم الإرهابية،
- وإدراكا منا أن الأسباب العميقة للإرهاب معقّدة وينبغي معالجتها بأسلوب شامل،
- واقتناعا منا بأنه لا يمكن تبرير الأعمال الإرهابية تحت أي ظرف كان،
- وإذ نعرب عن عزمنا على ضمان المشاركة الفعالة لإفريقيا والتنسيق مع المجتمع الدولي في تصميمه على محاربة الإرهاب والقضاء عليه،
- وإذ نسترشد بالمبادىء والقواعد الواردة في المعاهدات الدولية والقرارات ذات الصلة للأمم المتحدة المتعلقة بمحاربة الإرهاب وخاصة القرار 1373 الصادر عن مجلس الأمن في 28 سبتمبر سنة 2001، وكذا اللوائح الصادرة عن الجمعية العامة،
- وإذ نؤكد من جديد على التزامنا باتفاقية منظم ة ال وحدة الإف ريقي ة للقض اء على الارت زاق في إفريقيا المعتمدة في ليبرفيل، الغابون، في يوليو سنة 1977،
- وإذ نؤكد مجددا على تمسكنا بمدونة السلوك الخاصة بالعلاقات بين البلدان الإفريقية والتي اعتمدتها الدورة العادية الثلاثون لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية المنعقدة في تونس، الجمهورية التونسية، من 13 إلى 15 يونيو سنة 1994، 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- وإذ نجدد تأكيد التزامنا باتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته التي اعتمدتها القمة الخامسة والثلاثون لمنظمة الوحدة الإفريقية في الجزائر العاصمة، الجمهوريّة الجزائريّة، في يوليو سنة 1999،
- وإذ نذكّر بإعلان داكار ضد الإرهاب الذي اعتمدته القمة الإفريقية المنعقدة بداكار، السينغال، في أكتوبر سنة 2001،
- وإذ نذكّر أيضا بخطة العمل لمنع الإرهاب ومكافحته التي اعتمدها الاجتماع الحكومي المشترك الرفيع المستوى للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي المنعقد في الجزائر العاصمة، الجمهوريّة الجزائريّة، في سبتمبر سنة 2002،
- وإذ نأخذ في الاعتبار العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي وكذلك البروتوكول المتعلق بإنشاء مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي الذي اعتمدته القمة الافتتاحية للاتحاد الإفريقي في دوربان، جنوب إفريقيا، في يوليو سنة 2002،
- وإذ نجدد اقتناعنا بأن الإرهاب يشكّل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان وتهديدا للسلم والأمن والتنمية والديمقراطيّة،
- وإذ نؤكد على الضرورة الملحة من أجل أن تتخذ الدول الأعضاء كافة التدابير اللازمة لحماية سكانها من الأعمال الإرهابية وتنفذ جميع المواثيق القارية والدولية الإنسانية والخاصة بحقوق الإنسان،
- ورغبة منا في ضمان التنفيذ الفعلي لاتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته، نتّفق على ما يأتي :
المادّة الأولى تعاريف
1 - تعني عبارة "عمل إرهابي"، أي عمل تم تحديده في المادّتين الأولى و 3 من الاتفاقية.
2 - تعني عبارة "أسلحة الدمار الشامل" الآلات والمتفجرات البيولوجية والكيميائية والنووية وأنظمة تشغيلها.
3 - تعني كلمة "المفوضية"، مفوضية الاتحاد الإفريقي،
4 - تعني كلمة "مفوض"، المفوض المكلف بمسائل السلم والأمن في مفوضية الاتحاد الإفريقي.
5 - تعني كلمة "المؤتمر"، مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي. / العدد 39 27 جمادى الأولى عام 1428 ه 13 يونيو سنة 2007 م
6 - تعني عبارة "مجلس السلم والأمن"، مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي.
7 - تعني كلمة "الاتفاقية"، اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته التي اعتمدتها القمة الخامسة والثلاثون (35) لمنظمة الوحدة الإفريقية بالجزائر العاصمة في يوليو سنة .1999
8 - تعني عبارة "الدولة العضو"، أي دولة عضو في الاتحاد الإفريقي.
9 - تعني عبارة "دولة طرف"، أي دولة عضو في الاتحاد الإفريقي صادقت على هذا البروتوكول أو انضمت إليه.
10 - تعني عبارة "الآليات الإقليمية"، الآليات الإقليمية الإفريقية لمنع النزاعات وإدارتها وتسويتها كما حددتها المجموعات الاقتصادية الإقليمية.
11 - تعني عبارة "خطة العمل"، خطة العمل لمنع الإرهاب ومكافحته في إفريقيا.
12 - تعني كلمة "الرئيس"، رئيس الاتحاد الإفريقي.
13 - تعني كلمة "البروتوكول"، البروتوكول الحالي للاتفاقية.
14 - تعني كلمة "الاتحاد"، الاتحاد الإفريقي.
المادّة 2 الغرض
1 - تم اعتماد هذا البروتوكول طبقا للمادّة 21 من الاتفاقية بغرض إتمامها.
2 - وهو يهدف أساسا إلى تعزيز التنفيذ الفعال للاتفاقية وتطبيق المادّة 3 (د) من البروتوكول المتعلّق بتأسيس مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي حول ضرورة تنسيق وتوحيد الجهود القارية لمنع الإرهاب ومكافحته بجميع جوانبه وكذلك تنفيذ المواثيق الدولية الأخرى ذات الصلة.