مرسوم رئاسي رقم 07-181
· ج.ر عدد 39 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-181 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن التّصديق على بروت وك ول اتفاقية منظمة الوحدة الإفريق ي ة لم نع الإره اب وم ك افح ته، المعت م د بأديس أبابا في 8 ي ولي و سنة
المادة 12
السلطة المودع لديها يودع هذا البروتوكول وجميع وثائق التصديق عليه أو الانضمام إليه لدى رئيس المفوضية الذي يرسل نسخا مصادقا عليها إلى جميع الدول الأعض اء ويشعرها بتواريخ إيداع الدول الأعضاء لوثائق التصديق. يقوم رئيس المفوضية بتسجيل هذا البروتوكول لدى منظمة الأمم المتحدة وأي منظمة أخرى كما يقررها الاتحاد.
اعتمدت ه ال دورة الع ادية الثالثة لمؤتم ر الاتحاد الإفريقي.
أديس أبابا في 8 يوليو سنة .2004 ★