مرسوم رئاسي رقم 07-181
· ج.ر عدد 39 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-181 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن التّصديق على بروت وك ول اتفاقية منظمة الوحدة الإفريق ي ة لم نع الإره اب وم ك افح ته، المعت م د بأديس أبابا في 8 ي ولي و سنة
المادة 11
التعديلات
1 - يجوز لكل دول ة طرف أن تقترح تعديل هذا البروتوكول بتقديم طلب كتابي إلى المفوضية التي تقوم بتبليغ التعديلات المقترحة إلى جميع الدول الأطراف. 27 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 13 يونيو سنة 2007 م
2 - تتم الموافقة على التعديلات بالأغلبية البسيطة للدول الأطراف.
3 - تدخل التعديلات المعتمدة حيّز التّنفيذ بالنسبة للدول الأطراف التي قبلتها، وفقا لإجراءاتها الدستورية، بعد ثلاثة (3) أشهر من استلام رئيس المفوضية إشعارا بالقبول.