مرسوم رئاسي رقم 07-180
· ج.ر عدد 39 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-180 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن التّصديق على بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الإفريقي، المعتمد بمابوتو في 11 يوليو سنة
الفصل الثاني
المادة 9
أداء القسم
1 - يؤدي كل قاض قبل تولي مهامه في جلسة علنية القسم الآتي : "أقسم أو أؤكد أو أعلن أنني أمارس وظيفتي كقاض في الاتحاد الإفريقي بأمانة وحيادة تامة وبما يمليه علي ضميري دون خوف أو محاباة أو تأثر أو ضغينة وأن أحافظ على سرية مداولات المحكمة".
2 - يدير رئيس المؤتمر أو ممثله المعتمد عملية أداء القسم.