الفصل الثاني
المادة 8
مدة ولاية القضاة
1 - يتم انتخاب القضاة لمدة ست (6) سنوات ويجوز إعادة انتخابهم لمدّة ولاية واحدة أخرى فقط وتنتهي مدّة ولاية خمسة (5) قضاة ممن انتخبوا في الانتخابات الأولى عند انقضاء أربع (4) سنوات بينما يمارس القضاة الآخرون مدة ولاية كاملة.
2 - يتم اختيار القضاة الذين تنتهي مدّة ولايتهم عند انقضاء مدّة أربع (4) سنوات الأولى عن طريق السحب بالقرعة من قبل رئيس المؤتمر بعد استكمال الانتخابات الأولى مباشرة.
3 - يكون القاضي الذي يتم انتخابه لخلافة قاض آخ ر لم تنته مدّة ولايته بعد من نفس الإقليم ويتولى مهامه للفترة المتبقية من مدّة ولاية سلفه.