مرسوم رئاسي رقم 07-180
· ج.ر عدد 39 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-180 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن التّصديق على بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الإفريقي، المعتمد بمابوتو في 11 يوليو سنة
الفصل الثاني
المادة 7
انتخاب قضاة المحكمة
1 - ينتخب المؤتمر القضاة بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الدول الأعضاء المؤهلة للتصويت.
2 - في حالة عدم حصول مرشح واحد أو أكثر على أغلبية الثلثين المطلوبة لانتخابه، يستمر التصويت إلى أن يتم انتخاب العدد المطلوب من القضاة ويقتصر الاقتراع في الدور الثاني على المرشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات.
3 - عند انتخاب القضاة يحرص المؤتمر على تمثيل عادل للجنسين.