مرسوم رئاسي رقم 07-180
· ج.ر عدد 39 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-180 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن التّصديق على بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الإفريقي، المعتمد بمابوتو في 11 يوليو سنة
الفصل الثاني
المادة 6
قائمة المرشحين يقوم رئيس المفوضية بإعداد قائمة المرشحين حسب الترتيب الأبجدي لأسمائهم وإرسالها إلى الدول الأعضاء قبل ثلاثين (30) يوما على الأقل من الدورة العادية للمؤتمر والتي من خلالها يتم انتخاب القضاة. / العدد 39 27 جمادى الأولى عام 1428 ه 13 يونيو سنة 2007 م