مرسوم رئاسي رقم 07-180
· ج.ر عدد 39 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-180 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن التّصديق على بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الإفريقي، المعتمد بمابوتو في 11 يوليو سنة
الفصل الثاني
المادة 5
تقديم المترشحين
1 - يطلب رئيس المفوضية بمجرد دخول هذا البروتوكول حيّز التّنفيذ من كل دولة طرف أن تقدم كتابيا خلال تسعين (90) يوما اسم مرشحها لمنصب قاض في المحكمة.
2 - لا يمكن لكل دولة طرف أن تقدم سوى مرشح واحد تتوفر فيه المؤهلات المذكورة في المادّة 4 من هذا البروتوكول.
3 - يجب مراعاة واجب التمثيل العادل للجنسين عند القيام بالتعيينات.