مرسوم رئاسي رقم 07-180
· ج.ر عدد 39 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-180 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن التّصديق على بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الإفريقي، المعتمد بمابوتو في 11 يوليو سنة
الفصل العاشر
المادة 59
التوقيع والمصادقة والانضمام
1 - يكون هذا البروتوكول مفتوحا للتوقيع والمصادقة والانضمام من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد وفقا لإجراءاتهم الدستورية.
2 - يتم إيداع وثائق التصديق لدى رئيس المفوضية.
3 - يحق لأي دول ة عض و في الاتح اد الانضمام إلى هذا البروتوكول بعد دخوله حيّزالتّنفيذ بإيداع وثائق الانضمام لدى رئيس المفوضية.