مرسوم رئاسي رقم 07-180
· ج.ر عدد 39 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-180 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن التّصديق على بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الإفريقي، المعتمد بمابوتو في 11 يوليو سنة
الفصل التاسع
المادة 57
الأحكام الصادرة عن الغرف يعتبر حكم أ ية غ رفة من الغرف المشار إليها في المادّتين 55 و 58 من هذا البروتوكول، حكما صادرا عن المحكمة.