مرسوم رئاسي رقم 07-180
· ج.ر عدد 39 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-180 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن التّصديق على بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الإفريقي، المعتمد بمابوتو في 11 يوليو سنة
الفصل التاسع
المادة 56
الغرف الخاصة يجوز للمحكمة من حين لآخر تشكيل غرفة أو أكثر تتألف من ثلاثة (3) قضاة وفقا لما تحدده المحكمة وذلك بهدف معالجة فئات خاصة من القضايا.