مرسوم رئاسي رقم 07-180
· ج.ر عدد 39 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-180 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن التّصديق على بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الإفريقي، المعتمد بمابوتو في 11 يوليو سنة
الفصل التاسع
المادة 55
الإجراء المستعجل للإسراع في إنجاز العمل، تقوم المحكمة - سنويا - بتشكيل غرف تتألف من خمسة (5) قضاة تتولى - بناء على طلب من الأطراف - النظر في القضايا والبت فيها عن طريق إجراءات مستعجلة على نحو ما تقضي به لوائح المحكمة. وإضافة إلى ذلك، يختار القضاة من بينهم اثنين (2) يحلان محل من يتعذر عليه من بين هيئة المحكمة المشاركة في مجلس القضاة.