مرسوم رئاسي رقم 07-180
· ج.ر عدد 39 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-180 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن التّصديق على بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الإفريقي، المعتمد بمابوتو في 11 يوليو سنة
الفصل الثامن
المادة 52
عدم الامتثال للأحكام
1 - يجوز للمحكمة، في حالة عدم تنفيذ أي طرف لحكمها، أن تقوم - بناء على عريضة الطرف الآخر - برفع المسألة أمام المؤتمر الذي يمكنه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم.
2 - يجوز للمؤتمر فرض عقوبات بموجب الفقرة 2 من المادّة 23 من القانون التأسيسي. / العدد 39 27 جمادى الأولى عام 1428 ه 13 يونيو سنة 2007 م