مرسوم رئاسي رقم 07-180
· ج.ر عدد 39 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-180 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن التّصديق على بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الإفريقي، المعتمد بمابوتو في 11 يوليو سنة
الفصل الثاني
المادة 4
المؤهلات تتكون المحكمة من قضاة مستقلين منتخبين من بين الأشخاص المتمتعين بالأخلاق الرفيعة والمتوفرين على المؤهلات الضرورية التي تتطلبها ممارسة المهام القضائية العليا ممن هم من ذوي الكفاءة المعترف بها في مجال القانون الدولي في بلدانهم.