مرسوم رئاسي رقم 07-180
· ج.ر عدد 39 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-180 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن التّصديق على بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الإفريقي، المعتمد بمابوتو في 11 يوليو سنة
الفصل السابع
المادة 49
تعيين العاملين الآخرين وشروط خدمتهم
1 - تعيّن المحكمة العاملين الذين تحتاج إليهم لأداء مهامها والذين يتقلدون مناصب في خدمة المحكمة.
2 - يحدد المؤتمر مرتبات وعلاوات العاملين الآخ رين بن اء على اقتراح المحكم ة من خلال المجلس التنفيذي.