مرسوم رئاسي رقم 07-180
· ج.ر عدد 39 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-180 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن التّصديق على بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الإفريقي، المعتمد بمابوتو في 11 يوليو سنة
الفصل السابع
المادة 48
تعيين كاتب ضبط المحكمة
1 - تعيّن المحكمة كاتب ضبطها ونائبه أو كتاب الضبط المساعدين من بين المرشحين الذين يقترحهم قض اة المحكمة - عند الاقتضاء - وذلك وفقا للائحة المحكمة.
2 - ينتخب كاتب الضبط ونائبه وكتاب الضبط المساعدون لفترة أربع (4) سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة ويقيمون بمقر المحكمة.
3 - يحدد المؤتمر مرتبات وشروط خدمة كاتب الضبط ون ائبه وكتاب الضبط المس اعدين بناء على اقت راح المحكم ة من خلال المجلس التنفيذي.