مرسوم رئاسي رقم 07-180
· ج.ر عدد 39 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-180 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن التّصديق على بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الإفريقي، المعتمد بمابوتو في 11 يوليو سنة
الفصل الخامس
المادة 45
الإجراءات الخاصة بالتعديلات
1 - يج وز تعديل ه ذا الب روتوك ول عندما تق دم دولة طرف طلب ا كت ابيا في ه ذا الش أن إلى رئيس المؤتمر.
2 - تعرض مقترحات التعديلات على رئيس المفوضي ة الذي يتولى نقلها إلى الدول الأعض اء في غضون ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلامها.
3 - يجوز للمؤتمر أن يعتمد مشروع التعديل بالأغلبية البسيطة بعد أن تبدي المحكمة رأيها بشأن التعديل المقترح.