الفصل الرابع
المادة 44
الرأي الاستشاري
1 - يج وز للمحكمة تق ديم رأي استشاري حول أية مسألة قانونية بناء على طلب المؤتم ر أو البرلمان أو المجلس التنفيذي أو مجلس السلم والأمن أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي أو المؤسسات الماليّة أو أي جهاز آخر من أجهزة الاتحاد يخوله المؤتمر ذلك.
2 - يجب أن يقدم طلب الرأي الاستشاري المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادّة، في عريضة كتابية، تتضمن بيانات دقيقة، ومرفوقة بوثائق ذات صلة بالطلب.