الفصل الرابع
المادة 38
القرار المتعلق بتفسير القانون التأسيسي وتطبيقه
1 - قرارات المحكمة بشأن تفسير وتطبيق القانون التأسيسي ملزمة للدول الأعض اء وأجهزة الاتح اد، دون الإخلال بأحكام المادّة 37 من هذا البروتوكول.
2 - عندما يتعلق الأمر بتفسير القانون التأسيسي في دعوى تعني أيضا دول أخرى بالإضافة إلى أطراف النزاع، يقوم كاتب الضبط بإخطار الجميع دون تأخر إضافة إلى أجهزة الاتحاد.
3 - يحق لكل دولة عضو ولكل جهاز من أجهزة الاتحاد الذين تم إخطارهم في التدخل في الدعوى.
4 - يصدر أي قرار - بموجب أحكام المادّتين 38 و 39 من هذا البروت وكول - بأغلبي ة مح ددة لا تقل عن صوتين (2) وحضور تسعة (9) قضاة على الأقل.