مرسوم رئاسي رقم 07-180
· ج.ر عدد 39 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-180 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن التّصديق على بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الإفريقي، المعتمد بمابوتو في 11 يوليو سنة
الفصل الرابع
المادة 37
الصفة الإلزامية للأحكام الأحكام الصادرة عن المحكمة ملزمة للأطراف المتنازعة، وفي الحالة التي تقررت فيها.