مرسوم رئاسي رقم 07-180
· ج.ر عدد 39 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-180 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن التّصديق على بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الإفريقي، المعتمد بمابوتو في 11 يوليو سنة
الفصل الرابع
المادة 35
الحكم
1 - يجب أن يكون الحكم مبررا.
2 - يتضمن الحكم أسماء القضاة، الذين شاركوا في المداولات. / العدد 39 27 جمادى الأولى عام 1428 ه 13 يونيو سنة 2007 م
3 - يوقع على الحكم جميع القضاة ويصادق عليه الرئيس وكاتب الضبط، ويجب قراءته في جلسة علنية بعد إخطار الوكلاء.
4 - دون الإخلال بأحكام المادّتين 32 و 41 من هذا البروتوكول، تصدر المحكمة أحكاما نهائية.