مرسوم رئاسي رقم 07-180
· ج.ر عدد 39 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-180 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن التّصديق على بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الإفريقي، المعتمد بمابوتو في 11 يوليو سنة
الفصل الرابع
المادة 34
الأغلبية اللازمة لاتخاذ القرار
1 - تتخذ المحكمة ق راراته ا بأغلبية القضاة الحاضرين.
2 - في حالة تساوي الأصوات يكون صوت القاضي الذي يتولى الرئاسة مرجحا.