مرسوم رئاسي رقم 07-180
· ج.ر عدد 39 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-180 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن التّصديق على بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الإفريقي، المعتمد بمابوتو في 11 يوليو سنة
الفصل الرابع
المادة 33
المداولات
1 - عندما يستكمل الوكلاء والمستشارون والمحامون تقديم عروضهم تحت رقابة المحكمة، يعلن الرئيس إقفال باب المرافعة.
2 - تنسحب المحكمة للمداولة قبل النطق بالحكم.
3 - تك ون م داولات المحكم ة مغلق ة وتبقى دائما سرية.