الفصل الرابع
المادة 32
الأحكام الغيابية
1 - عندما لا يمثل أحد الأطراف أمام المحكمة أو يمتنع عن تقديم دفوعه فى الدعوى المقامة ضده، يجوز للطرف الآخر أن يدعو المحكمة إلى إصدار حكمها.
2 - يجب على المحكمة أن تتأكد، قبل إصدار الحكم، بأنها مختصة طبقا للمادّة 19 من هذا البروتوكول، وأن طلب المدعي قائم على وقائع وأسس قانونية، وأن الطرف الآخر على علم بها.
3 - يجوز الاعتراض على الحكم خلال تسعين (90) يوما من إعلانه بالحكم الغيابي. ولا يرجىء الاعتراض تنفيذ الحكم غيابيا ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.