مرسوم رئاسي رقم 07-180
· ج.ر عدد 39 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-180 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن التّصديق على بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الإفريقي، المعتمد بمابوتو في 11 يوليو سنة
الفصل الرابع
المادة 30
التحقيقات يج وز للمحكمة أن تعه د بإج راء تحقيق أو خبرة في أي وقت، لأي فرد أو جهاز أو مكتب أو لجنة أو منظمة أخرى تختارها وتوافق عليها الأطراف المتنازعة. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة