مرسوم رئاسي رقم 07-180
· ج.ر عدد 39 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-180 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن التّصديق على بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الإفريقي، المعتمد بمابوتو في 11 يوليو سنة
المادة 2
إنشاء المحكمة
1 - تق وم المحكم ة المنشأة بموجب القانون التأسيسي بأداء مهامها طبقا لأحكام هذا القانون التأسيسي وهذا البروتوكول،
2 - المحكمة هي الجهاز القضائي الرئيسي للاتحاد. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة