المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الإفريقي إن الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي،
- اعتبارا للقانون التأسيسي المنشىء لمحكمة العدل للاتحاد الإفريقي،
- واقتناعها الراسخ بأن بلوغ أهداف الاتحاد الإفريقي يتطلب إنشاء محكمة العدل للاتحاد الإفريقي، قد اتفقت على ما يأتي :
الفصل الأوّل