مرسوم رئاسي رقم 07-180
· ج.ر عدد 39 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-180 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن التّصديق على بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الإفريقي، المعتمد بمابوتو في 11 يوليو سنة
الفصل الرابع
المادة 29
تقديم الوثائق يجوز للمحكمة قبل بداية كل جلسة مطالبة الوكلاء بتقديم أية وثائق أو تفسيرات ذات صلة بالدعوى، وفي حالة الرفض، تأخذ المحكمة العلم بذلك.